روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | النشوز...تعريفه وأسبابه والتعامل معه ـ 2

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > النشوز...تعريفه وأسبابه والتعامل معه ـ 2


  النشوز...تعريفه وأسبابه والتعامل معه ـ 2
     عدد مرات المشاهدة: 1809        عدد مرات الإرسال: 0

إنتهينا أن النشوز هو هو ترفع المرأة عن زوجها وتعاليها عليه، وعدم طاعته فيما تجب عليها الطاعة فيه، وللنشوز مؤشرات عديدة، ويدخل في نطاقه العديد من الأمور، نذكر منها بإيجاز ما يلي:

ـ إمتناع المرأة عن فراش زوجها، والمعنى إمتناعها عن العلاقة الحميمة، وهذا أمر مذموم ومحرم، وورد فيه أحاديث كثيرة، نكتفي منها بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» وورد الحديث بلفظ آخر عند الإمام مسلم، وبعذا الدليل الواضح يحرم على المرأة الإمتناع عن زوجها، إلا في حالات الضرورة والعذر، كأن تكون مريضة أو لديها عذر شرعي يحول دون ذلك، من حيض أو نفاس.

ـ الخروج من البيت دون إذن الزوج، أو السماح بدخول أشخاص لبيت زوجها لا يريدهم أن يدخلوه، أو الذهاب إلى مكان نهاها عنه أو السفر بدون إذنه أو زيارة من لا يريد أن تزوره.

ـ الإمتناع عن الإنتقال إلى سكن الزوج، أو السفر معه إلى حيث يريد أن يسكن، ما لم يكن قد تم تضمين العقد شرطا بألا يحدث ذلك دون موافقتها، فإذا إمتنعت الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوج بدون حق وسبب شرعي، كانت ناشزا.

هناك ما يسمى بالخروج الحكمي، وهو أن يكون بيت الزوجية ملكا للزوجة، وتمنع زوجها من دخوله، فهي ها هنا في الحكم الخارجة عن طاعة زوجها، طالما أنها لم تطلب منه الإنتقال لمسكن آخر، أو طلبت منه دون أن تترك له فرصة للبحث عن مسكن جديد أو يستأجر لها آخر، فإن ذلك يعد خروجاً عن طاعة الزوج.

ـ عدم القيام على خدمة الزوج، والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية أولاده، وحفظ أمواله وأولاده وأهله، والضابط هنا ما تعارف عليه أوساط الناس وكان شائعا بينهم، ويختلف ذلك بحسب غنى الزوجين وفقرهما والبيئة التي يعيشون فيها.

ـ سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة ورفع الصوت عليه أو الاعتداء عليه وإيذائه وإيذاء والديه، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الفاحشة في قوله تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} بما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال.

¤ ما لا يعد من النشوز:

 

ثمة أمور كثيرة يكون ظاهرها عصيان المرأة لزوجها وخروجها على طاعته مما يدخلها في النشوز، إلا أنها في حقيقة الأمر غير ذلك تماما، ولا يصح أن تنسب هذه الأمور إلى النشوز ولا إلى خروج المرأة عن طاعة زوجها، ومنها:

= امتناع المرأة عن الفراش بعذر.

= زيارة المرأة لوالديها ومحارمها بدون إذن زوجها، فعلى الرغم من إختلاف إجتهاد العلماء، حيث قال بعضهم إنه يحق للزوج أن يمنع المرأة من زيارة والديها ومحارمها والبعض الآخر رأى أن ذلك لا يجوز، إلا أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لزيارة والديها وأرحامها بالمعروف إلا إذا خاف الزوج عليها أن يفسدوها في دينها أو أخلاقها أو يحرضوها عليه، لأن الأحاديث عن حرمة قطع الأرحام كثيرة ومتواترة، ولا يوجد نص يبيح للرجل منع زوجته من زيارة والديها ومحارمها، وإن فعلت دون إذنه لا تعد ناشزا، بل إن بعض العلماء قد جعل للمرأة زيارة والديها مرة كل أسبوع شاء الزوج أو أبى.

= الخروج عند الضرورة والحاجة التي لابد منها، كأن يكون المسكن غير مناسب للسكن، أو أن تخشى ‏الهدم والعدو والحريق أو للذهاب للمستشفى وتلقي العلاج، أو للإستفتاء في مسألة ما تحتاجها إذا لم يغنها الزوج في ذلك.‏

= إذا أمرها الزوج بأمر فيه معصية لله عز وجل، ولم تطيعه، كأن يأمرها بخلع الحجاب وتعصى أوامره، أو يأمرها بالإختلال وشرب المسكرات وأكل المحرمات، فهذا كله لا يجوز فيها طاعته، بل الواجب عليها معصيته، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

= أن تكون طاعتها لأوامره فيها ضرر على الراجح في نفسها أو دينها أو يحصل لها مشقة بذلك، كأن يطلب منها السفر إلى بلد مخيفة أو بلد كفر أو الإنتقال معه إلى بيت مهجور أو غير صالح للسكن، فلها حق الإمتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته.

= أن تسافر لأداء فريضة الحج دون إذنه، إذ أن مذهب جمهور العلماء جواز سفر المرأة لحج الفرض ولو لم يأذن لها الزوج، وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، فليس للزوج منع زوجته من الحج لأنه فرض عين عليها.

= أن ترفض المرأة الإقامة مع زوجات زوجها الأخريات واحدة أو أكثر، في مسكن واحد، لأن من الحق المرأة أن تنفرد في مسكن خاص بها، ويجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت على إسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.

= أن ترفض الزوجة الإقامة في مسكن به أخوة الزوج، لأن من واجب المرأة على زوجها أن يوجد لها سكنا يحفظها به عن أعين الناس، وأخوته ليسوا من محارم زوجته، وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم محذرا من دخول أخوة الزوج على زوجته «الحمو الموت».

ونخرج من ذلك كله، أن فعل أي عمل أو تركه أو تنفيذ أي أمر للزوج أو الإنتهاء عما نهى عنه، يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو دنيوي للمرأة أو يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.

الكاتب: مجدي داود.

 

المصدر: موقع رسالة المرأة.